القانون المدنى المصرى

القانون المدنى المصرى

المادة 1 من مواد الاصدار        
يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاكم الوطنية والصادر في 28 أكتوبر سنة 1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاكم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875 ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.


المادة 2 من مواد الاصدار      
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949.
نأمر بأن يبصم هـذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

1       
(1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
(2) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

2       
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

3         
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

4       
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

5         
يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.


6       
(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
(2) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.

7       
تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

8       
(1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
(2) أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم
أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.

9       
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل ، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

10     
القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

11     
(1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
(2) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.

12     
يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين .

13     
(1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
(2) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.

14     
 في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج .

15     
يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها .

16     
 يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته .

17     
(1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
(2) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي
وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

18     
 يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها .

19     
(1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
(2) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار .

20     
العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك .

21       
(1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.
(2) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن كانت تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

22     
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات .

23     
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر .

24     
تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص .

25     
 (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
(2) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه .

26     
متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها .

27     
إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .

28     
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة ، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر .

29     
(1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.
(2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .

30     
(1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى .

31     
دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص .

32     
يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .

33     
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .

34     
(1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
(2) ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك .

35     
(1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
(2) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

36     
يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

37     
 أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .

38     
يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده .

39     
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغيرها .

40     
(1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.
(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .

41     
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة .

42     
(1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا.
(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها .

43     
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل ، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى .

44     
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

45     
(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز .

46     
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .

47     
يخضع فاقدوا الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون .

48           
ليس لأحد النزول عن أهليته ولا التعديل فى أحكامها .



49     
ليس لاحد النزول عن حريته الشخصية .

50     
 لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

51     
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .

52     
الأشخاص الاعتبارية هي :
1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف
4- الشركات التجارية والمدنية
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون .

53     
(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
(2) فيكون له :
( أ ) ذمة مالية مستقلة.
( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضي
( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته .

733   
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة، والا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لاتتعارض فيه مع الاحكام الآتية:

81     
(1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.
(2) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .

82     
(1) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
(2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .

83     
(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ، وكذلك كل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .

84     
(1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في استهلاكها أو أنفاقها.
(2) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما اعد في المتاجر للبيع .

85     
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن .

86     
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .

87     
(1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .

 
88     
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء  الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .

89     
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

90     
(1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.

91     
 ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

92     
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .

93       
(1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد.
(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .

94     
(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .
(2) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

95     
اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم . واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها، فان المحكمة تقضى فيا طبقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون  والعرف والعدالة .

96     
اذا اقترن القبول بما يزيد فى الايجاب أو يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا.

97      div dir="rtl" align="right">
1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، مالم يوجد اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك.
2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول .

98     
1- اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول، فان العقد يعتبر قد تم ، اذا لم يرفض الايجاب فى وقت مناسب.
2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، أو اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه .

99     
لايتم العقد فى المزايدات الا برسو المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.

100   
القبول فى عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولايقبل مناقشة فيها .

101   
1- الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التى يجب ابرامه فيها.
2- واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بابرام هذا العقد .

102   
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد .

103   
1- دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2- فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر .

104   
1- اذا تم العقد بطريق النيابة ، كان شخص النائب لاشخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب الارادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة، أو افترض العلم بها حتما.
2- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها .

105   
اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الاصيل فان ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الأصيل.

106   
اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا، فان أثر العقد لايضاف الى الأصيل دائنا أو مدينا، الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

107   
اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة، فان أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو التزاما ، يضاف الى الأصيل أو خلفائه.

108   
لايجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة مايخالفه، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.

109   
كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون .

110   
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .

111     
1- اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيح متى كانت نافعة نفعا محضا، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
2- أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالابطال اذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون .

112   
اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسليم أمواله لادارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

113   
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفية تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم ، وفقا للقواعد وللاجراءات المقررة فى القانون .

114   
1- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
2- أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

115   
1- اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
2- أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للابطال، الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .

116   
1- يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو  غفلة  بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك.
2- وتكون أعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيح فى الحدود التى رسمها القانون .

117   
1- اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أو أصم أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
2- ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .

118   
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون .

119   
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب ابطال العقد ، وهذا مع عدم الاخلا ل بالزامه بالتعويض، اذا لجأ الى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته .

120   
اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب ابطال العقد، ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .

121   
1- يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
2- ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
(أ) اذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.
(ب) اذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ،  و كانت  تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى التعاقد .

122   
يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون ، اذا توافرت فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا مالم يقض القانون بغيره .

123   
لايؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولاغلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط .

124         
لايؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ، ولاغلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط .
125   
1- يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد.
2- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، اذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

126   
اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ، مالم يثبت ان المتعاقد الآخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس .

127   
1- يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس.
2- وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
3- ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الاكراه .

128   
اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الاكراه .

129   
1- اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة.
3- ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الابطال اذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع الغبن .

130   
يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.

131   
1- يجوز أن يكون محل التزام شيئا مستقبلا.
2- غير أن التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

132   
اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا .

133   
1- اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.
2- ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذ تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط .

134   
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر .

135   
اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

136   
اذا لم يكن للالتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا .

137   
1- كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا مشروعا ، مالم يقم الدليل على غير ذلك.
2- ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعات أن يثبت ما يدعيه .

138   
اذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق .

139   
1- يزول حق ابطال العقد بالأجازة الصريحة أو الضمنية.
2- وتستند الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون اخلال بحقوق الغير .

140   
1- يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاثه سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة ، فى حال نقص الاهلية ، من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ، وفى حالة الغلط او التدليس ، من اليوم الذى يتكشف فيه ، وفى حالة الاكراه ، من يوم انقاطعه، وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

141   
1- اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولايزول البطلان بالأجازة.
2- وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد.

142   
1- فى حالتى ابطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد. فاذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
2- ومع ذلك يسرى على شكل الوصية ، قانون الموصى وقت الايصاء أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.

143   
اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل، لا اذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للابطال فيبطل العقد كله.

144   
اذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى توافرت أركانه، اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد .

145   
ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام - دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، مالم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الأثر لاينصرف الى الخلف العام.

146   
اذا أنشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك الى خلف خاص ، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى يتنقل فيه الشئ ، اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ اليه .

147   
1- العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون.
2- ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

148   
1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .

149   
اذا تم العقد بطريق الاذعان، وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أوأن يعفى الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة.
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

150   
1- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
2- أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغى ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.

151   
1- يفسر الشك فى مصلحة المدين.
2- ومع ذلك لايجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

152   
لايرتب العقد التزاما فى ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.

153   
1- اذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده، فاذا رفض الغير ان يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ الالتزام الذى تعهد به.
2- أما اذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لاينتج أثرا الا من  وقت صدوره، مالم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول على الوقت الذى صدر فيه التعهد.

154   
1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير، اذا كان له فى تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية.
2- ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد  بتنفيذ الاشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، مالم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.
3- ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.

155   
1- يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط  رغبته  فى الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
2- ولايترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، الا اذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك . وللمشترط احلال منتفع آخر محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.

156   
يجوز فى الاشتراط لمصحلة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة .

157   
1- فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا اذا اقضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته.

158   
يجوز الاتفاق على أن يعبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لايعفى من الاعذار ، الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.

159   
فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

160   
اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد  فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

161   
فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .

162   
1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لم قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2- واذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده باعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور.

163   
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

164   
1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
2- ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذى الحصول على تفويض من المسئول ، جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك . كل الخصوم .

165   
اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد  له  فيه  كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، مالم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

166   
من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى ، وألا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

167   
لايكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيس، متى كانت اطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ، وكان اعتقاده مبينا على اسباب معقولة، أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة.

168   
من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ، لايكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا .

169   
اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم  بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب  كل منهم فى التعويض .

170   
يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221, 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير .

171   
1- يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا ، ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا.
2- ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.

172   
1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور يحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
2- على أنه أذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فان دعوى التعويض لا تسقط الابسقوط الدعوى الجنائية .

173   
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة الى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبرالقاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.

174         
1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2- وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
175   
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .

176   
حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لايد له فيه .

177   
1- حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدام جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لايرجع سببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.
2- ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

178   
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لايد له فيه ، هذا مع عدم الاخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.

179   
كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد .

180   
تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

181   
1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2- على أنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

182   
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق .

 
183   
1- يصح كذلك استرداد غير المستحق، اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
2-على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود مالحق المدين من ضرر. فاذا كان الالتزام الذى لم يحل أجله نقودا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الانفاق عن المدة الباقية لحلول الأجل .

184   
لامحل لاسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقىفى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.

185   
1- اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد الا ماتسلم.
2- أما  اذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها ، أو التى قصر فى جنيها من الشئ الذى تسلمه بغير حق ، ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية.
3- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.

186   
اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما الا بالقدر الذى أثرى به .

187   
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد. وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .

188   
الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.

 
189   
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ، فى أثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر .

190   
تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.

191   
يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.

192   
1- يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية لشخص العادى ، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، اذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2- واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون اخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
3- واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.

193   
يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.

194   
1- اذا مات الفضولىالتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
2- واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.

195   
يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ، متى كان قد بذل فى ادارته عناية الشخص العادى. ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضررالذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ، ولايستحق الفضولى أجرا على عمله الا أن يكون من أعمال  مهنته.

196   
1- اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن ادارته الا بالقدر الذى أثرىبه ، مالم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2- أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.

197   
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.

198   
الالتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.

199   
1- ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى تنفيذه.

200   
يقدر القاضى ، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعى. وفى كل حال لايجوز أن يقوم التزام طبيعى يخالف النظام العام.

201   
لايسترد المدين ما أداه باختياره، قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا.

202   
الالتزام الطبيعى يصلح سببا لالتزام مدنى.

203   
1- يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 219, 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ممكنا.
2- على أنه اذا كان فى التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى، اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.

204   
الالتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

205   
1- اذا ورد الالتزام بنقل حق عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشئ.
2- فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه  جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه فى حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشئ من غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض.

206   
الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم.

207   
1- اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر ، فان هلاك الشئ يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الاعذار على الدائن.
2- ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر، اذا أثبت أن الشئ كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3- على أن الشئ المسروق اذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلاك تقع على السارق.

208   
فى الالتزام بعمل ، اذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.

209   
1- فى الالتزام بعمل ، اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا.
2- ويجوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .

210   
فى الالتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام .

211   
1- فى الالتزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشئ أو أن يقوم بادارته أو يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى، ولولم يتحقق الغرض المقصود. هذا مالم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2- وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

212   
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام . وله أن يطلب من القضاء ترخيصا فى ان يقوم بهذه الازالة عل نفقة المدين.

213   
1- اذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك.
2- واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.

214   
اذا تم التنفيذ العينى أو اصر المدين على رفض التنفيذ. حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين.

215   
اذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له فيه. ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه.

216   
يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه.

217   
1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئوليه تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يتخدمهم فى تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غيرالمشروع.

218   
لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، مالم ينص على غير ذلك.

219   
يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار، ويجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى اى اجراء آخر.

220   
لاضرورة لاعذار المدين فى الحالات الآتية:
(أ) اذا أصبح تنفيذ الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(ب) اذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين انه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(د) اذا صرح المدين كتابة أنه لايريد القيام بالتزامه.

221   
1- اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون، فالقاضى هو الذى يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول.
2- ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

222   
1- يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، أوطالب الدائن به أمام القضاء.
2- ومع ذلك لايجوزالحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

223     
 يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد من  215, الى 220.

224   
1-لايكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر.
2- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، أوأن الالتزام الاصلى قد نفذ فى جزء منه.
3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف  أحكام الفقرتين السابقتين.

225   
اذا جاوز الضررفيه التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا اثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

226   
اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

227   
1- يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آ’خر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2- وكل عمولة أو منفعة ،أيا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الاقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض، اذا ما ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لاتقابلها خدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولامنفعة مشروعة.

228   
لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير.

229   
اذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقهن فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلامبرر.

230   
عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع الا اذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ، على الايتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو حزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.

231   
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد ، اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.

232   
لايجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ، ولايجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

233   
الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى بختلاف الجهات، ويتبع فى طريقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى مايفضى به العرف التجارى .

234   
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2- وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

235   
1- لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2- ولايكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا الا اذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد فى هذا الاعسار ، ولايشترط لهذا المدين لاستعمال حقه ولكن يجب ادخاله خصما فى الدعوى.

236   
يعتبر الدائن فى استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .

 
237   
لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه، اذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى اعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية.

 
238   
1- اذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش، ويكفى لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا المدين معسر.
 2- أما اذا كان التصرف تبرعا، فانه لاينفذ فى حق الدائن ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
3- واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف آخر، فلا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين ، وعلم الخلف الأول بهذا الغش ، ان كان المدين قد تصرف بعوض ، أو كان هذا الخلف الثانى يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.

239   
اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه ان يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها.

240   
متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرار بهم.

241   
اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسرلم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو المثل، وقام بايداعه خزانة المحكمة.

242   
1- اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.
2- واذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذى عين أصلا للوفاء ، فلايسرى هذا الوفاء فى حق باقى الدائنين . وكذلك لايسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انفضاء هذا الأجل، اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى استوفى حقه.

243   
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذا التصرف وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه.

244   
1- اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حسنى النية، أن يتمسكوا بالعقد الصورى، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضربهم.
2- واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

245   
اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى.

246   
1- لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2- ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه ، اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فان له أن  يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له ، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

247   
1- مجرد الحق فى حبس الشئ لايثت حق امتياز  عليه .
2- واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف , فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه وفقا لاحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من شئ الى ثمنه.

248   
1- ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه.
2- ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا خرج الشئ من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده ، وقبل القضاء سنة من وقت خروجه.

249   
يجوز أن يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لاتكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

250   
يكون شهر الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين ، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

251   
على المحكمة فى كل حال ، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت الى اعساره ، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية.

252   
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.

253   
1- على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بالغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم،
2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

254   
يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها.

255   
1- يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونبة عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.
2- ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه، بابقاء الاجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة  كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.

256   
1- لايحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لأجراءات فردية ضد المدين.
2- على أنه لايجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.

257   
متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكو من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته. كما لايسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين.

258   
1- يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وأن يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات التوزيع.
2- فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل ، كان التصرف غير سار فى حق  الدائنين ، الا اذا أودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به مانقص من ثمن المثل.

259   
اذا أوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.

260   
يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين :
(أ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار ، بقص\ الاضرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره.
(ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.

261   
1- تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء عل طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين:
(أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لاتزيد على أمواله.
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهرالاعسار أثر فى حلولها، وفى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.

262   
تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.

263   
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها الى أجلها، السابق ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها.

264   
انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لايمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243.

265   
يكون الالتزام معلقا على شرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

266   
1- لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا اذا كانن الشرط وافقا، أما اذا كان فاسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم.
2- ومع ذلك لايقوم الالتزام الذى علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

267   
لايكون الالتزام قائما اذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقعا على محض ارادة الملتزم.

268   
اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى، على أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.

269   
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2- على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.

270   
1- اذا تحقق الشرط أسند أثره الى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام، الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط.
2- ومع ذلك لايكون للشرط أثر رجعى، اذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى لايد للمدين فيه.

271   
يكون الالتزام لأجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه متربتا على أمر مستقبل محقق الوقوع.

272   
اذا تبين من الالتزام أن المدين لايقوم بوفائه الا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضى ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.

273   
1- اذا شهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون.
2- اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى سبب لادخل لارادة المدين فيه، فان الأجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا.
3- اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات.

274   
1- اذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف، فانه لايكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الاجراءات مايحافظ به عل حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى ذلك الى سبب معقول.
2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى.


275   
ويكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحد منها ، ويكون الخيار للمدين مالم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .

276   
1- اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار. أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل الالتزام.
2- أما اذا كان الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين القاضى أجلا ان طلب المدين ذلك، فاذا انقضى الأجل انتقل الخيار الى المدين.

277   
اذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل الالتزام ، وكان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه.

278   
1- يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل محله الا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر.
2- والشئ الذى يشمله محل الالتزام ، لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه ،هو وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته.

279     
التضامن بين الدائنين أو المدينين لايفترض، وانما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون.

280   
1- اذا كان التضامن بين الدائنين , جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم ، الا اذا مانع أحدهم فى ذلك.
2- ومع ذلك لايحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.

281   
1- يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2- ولايجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

282   
1- اذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الدائنين الابقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله.
2- ولايجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين.

283   
1- كل مايستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه.
2- وتكون القسمة بينهم بالتساوى ، الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

284   
اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.

285   
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
2- ولايجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

286   
يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقى المدينين ، الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .

287   
لايجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، الا بقدر حصة هذا المدين.

288   
اذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فان الدين لاينقضى بالنسبة الى باقى المدينين ، الابقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن.

289   
1- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين ، فلا تبرأ ذمة الباقين، الااذا صرح الدائن بذلك.
2- فاذا لم يصدر منه هذا  التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقى المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه، الا أن يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين. وفى هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الابراء لصالحه بحصته فى الدين.

290   
اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.

291   
1- فى جميع الأحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الابراء من الدين أم من التضامن ، يكون لباقى المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيته فى حصة المعسر منهم وفقا للمادة 298.
2- على أنه اذا أخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئوليه عن الدين ، فان هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب هذا  المدين فى حصة المعسر.

292   
1- اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من ذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك باقى المدينين الا بقدر حصة هذا المدين.
2- واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين.

293   
1- لايكون المدين المتضامن مسئولا فى تنفيذ الالتزام الا عن فعله.
2- واذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة الى باقى المدينين ، أما اذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقى المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.

294   
اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو براءة الذمة بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون أما اذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لاينفذ فى حقهم الا اذا قبلوه.

295   
1- اذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسرى هذا الاقرار فى حق الباقين.
2- واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها، فلا يضار بذلك باقى المدينين.
3- واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين الآخرين يستفيدون  من ذلك.

296   
1- اذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج بها الحكم على الباقين.
2- أما اذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبنيا على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه.

297   
1- اذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين ، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
2- وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع, مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

298   
اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذى وفى الدين ، وسائر المدينين الموسرين ، كل بقدر حصته.

299   
اذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين.

300   
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
(أ) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته أن ينقسم.
(ب) اذا تبين من الغرض الذى  رمى اليه المتعاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسما ، أو اذا انصرفت نية  المتعاقدين الى ذلك .

301   
يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
(أ) اذا ورد على محل لايقبل بطبيعته أن ينقسم.
(ب) اذا تبين من الغرض الذى  رمى اليه المتعاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسما ، أو اذا انصرفت نية  المتعاقدين الى ذلك .

302   
1- اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثه الدائن فى هذا الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث ان يطالب بأداء الالتزام كاملا ، فاذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو أيداع الشئ محل الالتزام.
2- ويرجع الدائنون على الدائن الذى استوفى الالتزام ، كل بقدر حصته.

303   
يجوز للدائن أن يحول حقه الى شخص آخر، الا اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. ويتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين.

304   
لايجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.

305   
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير الا اذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

306   
يجوز قبل اعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل اليه.

307   
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

308   
1- اذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل الا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، مالم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
2- أما اذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

309   
1- لايضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2- واذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان الا الى اليسار وقت الحوالة مالم يتفق على غير ذلك.

310   
اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى يغير ذلك.

311   
يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اشترط عدم الضمان.

312   
للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

313   
اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.

314   
1- اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة الى الحاجز بمثابة حجز آخر.
2- وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

315   
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.

316   
1- لاتكون الحوالة نافذة فى حق الدائن الا اذا أقرها.
2- واذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى باعلان الحوالة الى الدائن، وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الاقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

317   
1- مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرار أو رفضا ، كان المحال عليه ملزما قبل المدين الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب مالم يوجد اتفاق بغير ذلك . ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2- على أنه لايجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

318   
1- تبقى للدين المحال به ضماناته.
2- ومع ذلك لايبقى الكفيل ، عينيا كان أو شخصيا، ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة.

319   
يضمن المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن للحوالة، مالم يتفق على غير ذلك.

320   
للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الاصلى أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

321   
1- يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه ان هذا يحل محل المدين الأصلى فى التزامه.
2- وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين 318, 320.

322   
1- لايستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى الا اذا كان هناك اتفاق على ذلك.
2- فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لايتجاوز ستة أشهر، فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا.

323   
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208.
2- ويصح الوفاء أيضاء مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم ارادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.

324   
1- اذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2- ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بعضا ، اذا أثبت أن له أية مصلحة فى الاعتراض على الوفاء.

تعليقات