قانون العقوبات المصرى

 قانون العقوبات المصرى

 



المادة 1 من مواد الاصدار
يلغى قانون العقوبات الجاري العمل به أمام المحاكم الأهلية وقانون العقوبات الذي تطبقه المحاكم المختلطة ويستعاض عنهما بقانون العقوبات المرافق لهذا القانون .
المادة 2 من مواد الاصدار
على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1937 .
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
1
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
2
تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على الأشخاص الآتى ذكرهم :
أولاً : كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية .
ثانياً : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم الآتية :
(
أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون .
(
ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون .
(
ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر

3             
كل مصري ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه .
4             
لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
5             
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفاً لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها
6             
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض .
7             
لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
8             
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك
9             
الجرائم ثلاثة أنواع :
الأول : الجنايات .
الثاني : الجنح .
الثالث : المخالفات .
10           
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
الإعدام .
السجن المؤبد
السجن المشدد .
السجن .
11           
الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
*
الحبس .
*
الغرامة التي لا تزيد أقصى مقدار لها على مائة جنيه .
12           
المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد مقدار لها على مائة جنيه .
13           
كل محكوم عليه بالإعدام يشنق .
14           
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً .
15           
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال اللذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .
16           
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدد المحكوم بها إذا كانت مشددة .
ولا يجوز أن تنقص مدة العقوبة بالسجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمسة عشر سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً .
17           
يجوز فى مـواد الجنايات اذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .
عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور .
عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور .
18           
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقض هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنين إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً .
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
19     
عقوبة الحبس نوعان :
* الحبس البسيط .
* الحبس مع الشغل .
والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يستغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التي تعينها الحكومة .

20       
يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.

21           
 تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
22     
العقوبة بالغرامة هى إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ فى الحكم.
ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة.

23     
إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

24       
العقوبات التبعية هي :
أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا :- المصادرة .

25     
كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية .
أولا :- القبول فى أي خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً فى إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً فى العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة الأشغال الشاقة.

26     
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها.
وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملاً فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أي مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا اقل من سنة واحدة.

27     
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه.

28     
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة.

29     
يترتب على مراقبة البوليس إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة . ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

30       
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التي استعلمت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية .
وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم.

31     
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

32     
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

33     
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثني بنص المادتين 35 و36.

34     
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي :
أولا :- السجن المؤبد .
ثانيا :- السجن المشدد .
ثالثا:- السجن
رابعا :- الحبس مع الشغل.
خامسا :- الحبس البسيط.

35     
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيد للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.

36     
إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن لا تزيد مدة السجن المشدد على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين.

37       
تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً.

379 (1)       
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
من ركض فى الجهات المسكونة خيلا أو دواب أخرى او تركها تركض فيها.
من حصل منه في الليل لغط او ضجيج مما يكدر راحة السكان.
من وضع فى المدن على سطع أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غيرها مما يضر بالصحة العمومية.
من دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع او محصول او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه المعدة للجر او الحمل او الركوب او ترك هذه البهائم او الدواب تمر فيها او ترعي فيها بغير .

38     
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.

39       
يعد فاعلا للجريمة.
أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره.
ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها.

40       
يعد شريكا فى الجريمة:
أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

41     
من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص . ومع هذا :
أولا :- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك غير عالم بتلك الأحوال.
ثانيا :- إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

42     
إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو الأحوال أخري خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً.


43     
من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

44     
إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافاً للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الإلزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك.

44 مكررا      
كل من أخفي أشياء مسروقة أو متحصله من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصله من جريمة عقوبتها أشد ، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

45       
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

46     
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك .
* بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
* بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
* بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كان عقوبة الجناية السجن .
47     
تعين قانوناً الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

48           
حكم بعدم دستورية هذه المادة بالقضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 ق ( دستورية ) بتاريخ 22 من يونية سنة 1999 وذلك بالجلسة العلنية المنعقدة ثوم السبت 2 يونية سنة 2001 الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1411 هـ
49     
يعتبر عائداً
أولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.
ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور.
وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.
وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.

50     
يجوز للقاضي فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد.
ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة السجن المشدد أو السجن على عشرين سنة.

51     
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداهما على الأقل لمدة سنة على أو أكثر وذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابه لجنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه فى هذه الجرائم بعد الحكم عليه بأخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين إلي خمس بدلاً من تطبيق أحكام المادة السابقة.

52       
إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة فى تلك المادة ، أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ، ومن أحوال المتهم وماضيه ، أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.

53       
إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على شعر سنوات.

54     
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية ، كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية أحدها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد أخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .

55     
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

56     
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً .
ويجوز إلغاؤه.
إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.

57     
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

58       
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

59     
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.

60     
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.

61     
لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

62     
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل :
* إما لجنون أو عاهة فى العقل.
* وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو غير علم منه بها.


63     
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري فى الأحوال الآتية :
أولا :- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه.
ثانيا :- إذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه.
وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة .

74     
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.
ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك.

75     
إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.

76     
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

77       
يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

77 (أ)  
يعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر.

77 (ب)        
يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .

77 (ج)           
يعاقب بالإعدام كل من سعي لدي دول أجنبية معدية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية.

77 (د)
يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم ، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب :
كل من سعي لدي دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أ وبقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.

77 (هـ)        
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد إجرائها ضد مصلحتها.

77 (و)
يعاقب بالسجن كل ما قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي أخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية.
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.

78     
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.
ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.

78 (أ)
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.

78 (ب)        
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر.

78 (ج)         
يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد ا وسلمه مدناً أ وحصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل غليه أخباراً أو كان له مرشداً.

78 (د)  
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أعان عمداً العدو بأية وسيلة أخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة.

ويعاقب بالسجن كل من أدي لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء أكانت المنفعة أو الفائدة مادية أم غير مادية.

78 (هـ)        
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد أو مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنعها أو إصلاحها وكل من أتي عمداً عملاً من شانه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

78 (و)
إذا وقع أحد الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية.

79     
كل من قام في زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد أخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه.
ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

79 (أ)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالاً تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبية أو ممثليه أياً كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها.
ويحكم بمصادر الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

80     
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

80 (أ)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته . وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

80 (ب)        
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

80 (ج)           
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

80 (د)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا نجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

80 (هـ)        
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .
كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
كل من دخل حصناً أو أحد منشآت الدفاع أو معسكراً أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أ وسيارة حربية أو ترسانة أو أي محل حربي أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.
كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شتى أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.

80 (و)  
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة أخباراُ أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.

81       
يعاقب بالسجن كل من أخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أي غش فى تنفيذ هذا العقد ويسري هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم.
وإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الإعدام.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

81 (أ)
إذا وقع الإخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها فى المادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

82     
يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب.
1. كـل مـن كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكني أو مأوي أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.
2. كل من أخفي أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك.
3.كل من أتلف أو اختلس أو أخفي أو غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها.
ويجوز للمحكمة فى هذا الأحوال أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص أخر فى القانون.

82 (أ)
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .

82 (ب)        
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حرص على الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.
ويعاقب بالحبس كل من دعاً أخر إلي الانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

82 (ج)         
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 ( أ ) و77 (ب) و 77 ( جـ) و 77 ( د ) و 77 ( هـ ) و 78 و 78 ( أ ) و 78 ( ب ) و 78 ( جـ ) و78 ( د ) و 78 ( هـ ) و 80 .
فإذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة.

83     
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز لمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
83 (أ)  
تكون العقوبة الإعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثاني من هذا الكتاب إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو إذا وقعت فى زمن الحرب وبقصد إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور.
وتكون العقوبة الإعدام أيضاً على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجاني منها إعانة العدو أو الأضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور.

84     
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة زوج الجاني وأصوله وفروعه.

84 (أ)
يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة.

85       
يعتبر سراً من أسرار الدفاع:
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقي سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقي سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.

85 (أ)  
فى تطبيق أحكام هذا الباب:
( أ ) يقصد بعبارة ( البلاد ) الأراضي التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان.
( ب ) يعتبر موظفاً عاماً أو ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها.
( جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلاً.
( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها ف حين ترتكب ضد دولة شريكه أو حليفه أو يه صديقة.

86       
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

86 مكررا        
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

86 مكررا (أ)  
 تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما .

86 مكررا (ب)  
 يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.

86 مكررا (ج)   
 يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعي لدي دول أجنبية ، أو لدي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعلمون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك فى ارتكاب شيء مما ذكر.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع فى ارتكابها.

86 مكررا (د)   
 يعاقب بالسجن المشدد كل مصري تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أياً كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تلقي الجاني تدريبات عسكرية فيها ، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.

87     
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما .

88     
يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطـر ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.

88 مكررا      
يعاقب بالسجن المشدد كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ، أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدروه عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.

88 مكررا (أ)  
 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد كلم ن تعدي على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام يخطف أو احتجاز أي ن القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه.

88 مكررا (ب)  
 تسري أحكام المواد 82 و83 و95 و96 و 97 و 98 و 98 ( هـ ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم.
ويراعي عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية .
وتخصص الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى رأي الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الإرهاب.

88 مكررا (ج)   
لا يجوز تطبيق أحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد التى لا تقل عن عشر سنوات.

88 مكررا (د) 
 يجوز فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
حظر الإقامة فى مكان معين أو فى منطقة محددة.
الإلزام بالإقامة فى مكان معين.
حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

88 مكررا (ه)   
 يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق.
ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

89     
يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولي زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولي فيها قيادة ما .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبد أو المؤقتة.

89 مكررا      
كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالاً ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها .
ويجوز أن يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها.

90     
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو المؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
( ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الأولي من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي )

90 مكررا      
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع عام.
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما.

91     
يعاقب بالإعدام كل من تولي لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية و ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر
الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أياً كانت وكل رئيس قوة استبقي عساكره تحت السلاح ( أو مجتمعة ) بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.

92     
يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد.

93       
يعاقب بالإعدام كلم ن قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات.
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المشدد.

94     
يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجنائية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤنات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

95     
كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و94 من هذا القانون يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر.

96       
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشتراك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته.
ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و91 و92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أو تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .

97       
كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته.

98     
يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
و يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه.

98 (أ)  
 يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمي على طبقة اجتماعية ، أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخري غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات ، كل أجنبي يقيم فى مصر وكل مصري ولو كان مقيما فى الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً فى الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى مصر فرعاً لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين أو اشتراك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له.

98 مكررا (أ)    
 يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنبه ولا تجاوز ألفي جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً فى ذلك.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشتراك فيها بأية صورة.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

98 مكررا (ب)
 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة.

98 مكررا (ج) 
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أ وبالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه فى المادتين 98 ( ب ) و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز بأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين.

98 مكررا (د)   
 كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعاً لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم فى الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج.

98 مكررا (ه)   
 يعـاقب بالسجـن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان
ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ) و98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبات ذاتها كلمن شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد المشار إليها فى الفقرة السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

98 مكررا (و)   
 تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة.

98 مكررا (ز) 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحفيز بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي

99       
يعاقب بالأشغال الشاقة المربدة أو المشدد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا وقع الفعل على وزير أو على نائب وزير أو على أحد أعضاء مجلس الشعب .

100   
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان فى زمرة العصابات المنصوص عليها فى أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدينة أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة.

101   
يعفي من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بأخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفي من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها فى البحث والتفتيش.

102     
كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

102 مكررا      
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أ وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاُ مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

102 مكررا (ا)
 يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك.
ويعتبر فى حكم المفرقعات كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم فى صنعها أو لانفجارها.

102 مكررا (ب)        
 يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور

102 مكررا (ج)        
 يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أ وشرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

102 مكررا (د)
 يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

102 مكررا (ه)
 استثناءً من أحكام المادة 17 لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

102 مكررا (و)         
 يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها فى المادة 102 ( أ ).

103     
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به.

103 مكررا    
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أ ولغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

104   
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

104 مكررا    
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.

105   
كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها ، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

105 مكررا    
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

106   
كل مستخدم طلب لنفسه أ ولغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

106 مكررا      
كل من طلب لنفسه أو لغيره أ وقبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى.
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها.

106 مكررا (ا)
 كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق

107   
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.

107 مكررا    
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

108   
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

108 مكررا    
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة.

109 مكررا    
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

109 مكررا ثانيا        
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً.

110   
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

111   
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل.
المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
ألغي
كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

112   
كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
( ب ) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
( جـ ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

113     
كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

113 مكررا      
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

114   
كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع عمله بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

115     
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

115 مكررا      
كل موظف عام تعدي على أرض زراعية أو أرض قضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

116   
كل موظف عام كان مسئولا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.

116مكررا       
كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

116 مكررا (أ)  
كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قويمة لها.

116 مكررا (ب)          
كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قويمة لها.
كل من أهمل فى صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه فى اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

116 مكررا (ج)          
 كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
وكل من استعمل أو ورد بضعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد.
ويحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة.
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

117   
كل موظف عام استخدام سخرة عمالاً فى عمل لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً.

117 مكررا      
كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمداً فى أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة ، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرراً أو لإخفاء أداتها.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التى خربها أو أتلفها أو أحرقها.

118   
فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولي وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 ، 116 ، 116 مكرراً ، 117 فقرة أولى ، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114 ، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولي عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

118 مكررا    
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة ، يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا ، الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية.
الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات.
وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب أخر.
نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.

118 مكررا (ا)
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها بدلاً بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بالمصادرة والرد أن كان لهما محل، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح.

118 مكررا (ب)          
 يعفي من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها.
ولا يجوز إعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقاً لفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرراً إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة.
ويجوز أن يعفي من العقاب كل من أخفي مالاً متحصلاً من إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا إذا أبلغ عنها وأدي ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها.

119     
يقصد بالأموال العامة فى تطبيق أحكام هذا يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لأشرافها لأدارتها:
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
( ب ) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
( جـ ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.
( د ) النقابات والاتحادات.
( هـ ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
( و ) الجمعيات التعاونية.
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة.
( حـ ) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

119 مكررا      
يقصد بالموظف العام فى حكم هذا .
( أ ) القانون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
( ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتجين أو معينين.
( جـ ) أفراد القوات المسلحة.
( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه.
( هـ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة.
( و ) كل من يقوم بأداء عمل ينصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبراً .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

120   
كل موظف توسط لدي قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

121   
كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً وبالعزل.

122     
إذا امتنع أحد القضاة فى غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
ويعد ممتنعاً عن الحكم كل قاضي أبي أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه فى هذا الشأن بالشروط المبينة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ولو احتج بعدم وجود نص فى القانون أو بأن النص غير صريح أو بأي وجه أخر.

123     
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.

124   
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه .
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

124 (أ)        
 يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها.
ويعاقب بالعقوبات المقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو فى الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 171.
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.

124 (ب)        
 يعاقب بالعقوبات المبينة فى الفقرة الثانية من الماد 124 كل من اعتدى أو شرع فى الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين فى العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبينة فى المادة 375.

124 (ج)       
 فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ،بعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الأجراء الذين يشتغلون بأية صفة كانت فى خدمة الحكومة أو فى خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة او السلطات المذكورة.

125   
كل من سعي من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش فى إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزله وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعله المذكور.

126   
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

127     
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

128   
إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة فى القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .

129   
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

130   
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولي على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً.
131     
كل موظف عمومي أوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدام أشخاصاً فى غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا يزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.

132   
كل موظف عمومي أو مستخدم عموم يتعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأمور يته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها.

133   
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

134   
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولي من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم.

135   
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

136   
كل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائي جنيه .

137   
وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبـة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنية .
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

137 مكررا    
يكون الحد الأدنى لعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

137 مكررا (أ)
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى موت.

138   
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإبداعه فى السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب فى إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.

139   
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقة أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو مهتماً بجناية ، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري.

140   
كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أ وبمرافقته أو بنقله وساعده على هربه أو سهله له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن، وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.

141   
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان ويهمل فى الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازي بالعقوبات المدونة فى المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.

142   
كل من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له فى غير الأحوال السالفة يعاقب طبقا للأحكام الآتية:
إذا كان المقبوض عليه محكوماً عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان مهتماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.

143   
كل من أعطي أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع.

144   
كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً فى حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع عمله بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفي أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

145   
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنه.
أما فى الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

146   
كل من أخفي بنفسه أو بواسطة غيره أحد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، ولا تسري هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية.

147   
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم فى مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس.

148   
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم فى جناية أو لمحكوم عليه فى جناية يعاقب الحارس الذي وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

149   
كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر فى المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، فإن كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى سبع.

150   
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

151   
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته بسبب إهماله ف حفظها بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه.

152     
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئاً مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالجبس.

153   
إذا حصل فك الأختام أ وسرقة الأوراق أو اختلاسها أو أتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة.

154   
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأمور يهما أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلمة للبوسته أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية مصرى وبالعزل فى الحالتين .
وكذلك كل من أخفى من موظفى الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريها تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكور أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.

155     
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجري عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

156   
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة .

157     
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نيشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك يلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

158   
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نيشاناً أجنبياً أ ولقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

159   
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

160   
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولا :- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .

161   
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحـد الأديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولا :- طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه.
ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

162   
كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنبه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

162 مكررا      
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً فى أتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.

162 مكررا      
(أولا ) كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

163     
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال فى كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.

164     
كل من تسبب عمداً فى انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة.

165     
كل من أتلف فى زمن هياج أو فتنة خطأ من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولي عليها بالقوة الإجبارية أ وبطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات أحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.

166     
تسري أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية.

166 مكررا      
كل من تسبب عمداً فى إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

167     
كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

168   
إذا نشأ عن الفعل المذكور فى المادة السابقة جروح من المنصوص عليها فى المادة 240 أ و 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشأ عنه موت شخص فيعاقب مرتكبه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.

169     
كل من تسبب بغير عمد فى حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أ والمائية أو الجوية من شانه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائي جنيه ، أما إذا نشأ عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس.

170     
كل من تقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى قطارات السكة الحديدية أو فى مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفاً فى ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كم من نقل أو شرع فى نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب فى الرسائل البريدية فى غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء.

170 مكررا      
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولا :- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
ثانيا :- كل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.

171     
كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان.

172     
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس.

174     
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلاً من الأفعال الآتية:
أولا :- التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به.
ثانيا :- تحبيذ أ وترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.

175   
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية.




تعليقات